الشيخ السبحاني
13
سلسلة المسائل الفقهية
وأمّا القياس : فهو قياس المعدن على الكنز الجاهلي ، بجامع ثبوت معنى الغنيمة في كلّ منهما ، فيجب الخمس فيهما . « 1 » ترى أنّ الحنفية تستدلّ على وجوب الخمس في المعادن بآية الغنيمة ولا تصلح للاستدلال إلّا أن يراد بها المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي . وما جاء في ثنايا الاستدلال بأنّ المعدن غنيمة ، لأنّه كان في محلّه من الأرض في أيدي الكفرة وقد استولى عليه المسلمون عنوة ، غير تام ، بل الظاهر انّ المعدن بما هو هو مع قطع النظر عن تلك الحيثية « غنيمة » ، وإلّا يتوجّه عليه إشكالان : 1 . عدم وجوب الخمس في المعادن التي لم تكن عليها يد الكفر ، كما في الصحارى الخالية عن أيّة سلطة عبر التاريخ . 2 . انّ أمر « الغنيمة » دائر بين كونها حقيقة في خصوص
--> ( 1 ) . الفقه الإسلامي وأدلّته : 776 / 2 .